اخبار محليةحقوق انسان

ابراهيم سلطان الفردي عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوه

اكدت ابراهيم سلطان الفردي الامين العام منظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندريه انه لا يجوز اي عامل فساد او استغلال النفوذ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انقذ مصر من حكم جماعة الإخوان ارهابية…استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وذلك حين يستخدم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة.وبرغم تميزها عن باقي جرائم الوظيفة العامة والمال العام، إلا أنه يمكن اعتبارها مدخلاً واسعاً لارتكاب مخالفات وظيفية ترقى لجريمة أخلاقية، وذلك لما يحققه النفوذ الوظيفي من تأثير وقهر على من يمارس ضده بصورته السلبية. من هنا تواصل ابراهيم سلطان الفردي الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الإنسان مع المستشار هانى نبوي لتوضيح العقوبة القانونية لجريمة استغلال النفوذ الوظيفي.  يقول المستشار هانى النبوي أن المادة 104 من قانون العقوبات والتي تنص على كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالحبس وبغرامة هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها. وأضاف المستشار هاني النبوي، أن جريمة استغلال النفوذ لها ركنين مادي ومعنوي: أولا “الركن المادي” هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية، لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدم ـ بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عاما، لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ. ثانياً “الركن المعنوي” القصد الجنائي في صورة العمد . أما عن عقوبة الجريمة،وأكد ، أنه إذا كان الفاعل موظف فيعاقب طبقا لأحكام المادة 104 من قانون العقوبات أما إذا كان فرد عادى فيعاقب طبقا لأحكام المادة 106 مكرراً. وأضاف “النبوي” إن علة تجريم استغلال النفوذ هى الإساءة إلى الثقة في الوظيفة العامة، سواء كان هذا النفوذ مستمدًا من ذات الوظيفة العامة، أو من شخص له نفوذ على موظف عام، ويضاف إلى ذلك أن هذه العلة تكون متحققة سواء كان النفوذ حقيقيًا أم مزعومًا، أو إذا كان الفاعل موظفًا عامًا واستغل نفوذه المستمد من مركزه الوظيفي، فإنه يكون بذلك قد استغل الوظيفة العامة والنفوذ الذي تمنحه إياه في عرقلة النشاط الإداري. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى