دينى

اخطاء يقع فيها الصائمين في رمضان

كتب – سها علي يوسف

في شهر رمضان يحرص المصريين على التوجه إلى دار الإفتاء الاسئله او البحث عن إجابة لما يدور في أذهانهم فيما يخص مسائل الصيام، ورغم أن الأسئلة يبدوا في ظاهره أنها بسيطة إلا أنه في الحقيقة يكررها المصريين كل عام ،وذلك على النحو التالى :-
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، نشر اسئله حول مبطلات الصوم نصه:
س- ما هي محظورات الصيام؟
ج – يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أو بعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يُذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها؛ قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

س – ما هي مبطلات الصيام؟
مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، المذاهب، و، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.
س – استخدام غاز الأكسجين في أثناء الصيام
س – قطرة الأذن والأنف في أثناء الصيام

ج – وَضْعُ النُّقَطِ في الأنف أو الأذن أو استخدام بخاخ الأنف مفسد للصوم إذا وَصَلَ شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو إلى الحلق، فإذا لَم يُجَاوِز شيءٌ من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيام.

س – هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟

ج – مدفع الإفطار وأذان المغرب علامتان على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه”.
س – هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟

ج – لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين، وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي.

س – هل حَقْن مريض السكر بحقنة أنسولين تحت الجلد أثناء الصيام يضُرُّ بالصيام؟

ج – لا، فصيام المَحْقُون بهذه الحقنة تحت الجلد أثناء الصيام صحيح؛ لأن المُضرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن لا يُحَسُّ.

س – حكم صيام المرأة الحامل؟

ج – إذا خافت زوجتُك على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط، بحيث حذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية: وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
س – ما الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان؟

ج – البخَّاخة التي يستخدمها مريض الربو مفسدةٌ للصوم؛ لأن بها سائلًا على هيئة رذاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان المريض لا يستغني عنها في نهار الصوم فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌّ فعليه فديةٌ إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره.

س – حكم استعمال الحقن والمحاليل وزبدة الكاكاو في الصيام

ج – حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها
وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الادِّهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.
س – ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟

ج – استعمال الكريمات والزيوت المرطبة والمغذية للجلد والشعر في أثناء الصيام لا يفطر؛ لأنها لا تصل إلى الجسم من منفذٍ مفتوح.

س- استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام

ج – التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.

س- إفطار الصائم في الجو
ج – الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.
فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.

س – هل يُقبَل الصيام من الذي لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟

ج – نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.

س – هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟
ج – كلا، ما دام لم يَدْخُل جوفَ الإنسانِ منها شيءٌ

س – ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي، هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟
ج – من صام وهو لا يصلي صومه صحيح يسقط عنه الفرض؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.

س- حكم الأكل أو الشرب ناسيا في غير رمضان

الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود.
فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وعلى ذلك: فالصائم في رمضان أو غيره إذا أكل أو شرب ناسيًا فإن صيامه صحيح.
س – ما حكم الجلوس في العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟
ج – شم الرائحة المنتشرة في الهواء لا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.
س – هل الصوم في شدة الحر له ثواب كبير؟
ج – أجر الصيام عظيم، وهو في شدة الحر يكون أعظم.
س – احتلمت في نهار رمضان، فهل عليَّ القضاء؟
ج – فرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، والصيام عبادة من العبادات التي اختص الله تعالى نفسَه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سِنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يُرفع عن النائم في حديثه الشريف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود.
من هذا نبيِّن أن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ فلا يؤاخذ بما يحصل له أثناء نومه، والصائم الذي احتلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح.
س – هل البلغم يفطر الصائم؟ علمًا بأنه يوجد حرج كثير، وهل بلعه يبطل الصلاة؟
ج – بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في “المجموع”: [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ.
وعلى القول بأنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به.
س – ما حكم استعمال السواك للصائم؟
ج – لا مانع شرعًا من ذلك، مع استحباب أن يمسك عنه من وقت الظهر حتى يفطر.

عبدالرحمن حسن " آلراقي "

مستشار إعلامي/ رئيس تحرير جريدة بوابة مصر الإخبارية/ مقدم إذاعي وتليفزيوني/ معلق صوتي/ مستشار الإعلام بحلف مصر لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى