اعرف الموقف القانونى لـ مودة الأدهم وحنين حسام بعد حكم حبسهما عامين
كتب .. سامى راغب العمده
بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين بمعاقبة كلًا من حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، يرصد “اليوم السابع” الموقف القانونى للمتهمتين، وهل الحكم الصادر ضدهم نهائى وواجب النفاذ أم أن له دراجات أخرى.وقال “شعبان سعيد” المحامى بالنقض، إن الحكم الصادر ضد “حنين” و”مودة” هو حكم أول درجة وغير واجب النفاذ ويجوز الاستئناف عليه، ليتم تحديد جلسة جديدة أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية لتنظر الاستئناف المقدم منهما.وتابع “سعيد”، أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية من حقها تأييد حكم حبس المتهمين أو تخفيف الحكم أو حتى إلغائه، ولا يجوز لها تغليظ العقوبة، فلا يضار الطاعن بطعنه، ويكون حكمها نهائى وواجب النفاذ.وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة.كما تواجه اتهامات بنشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة “واتس أب” لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما“.وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدى على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ فى المجتمع المصرى، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمةواشتراك الباقين معهم فى الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها فى تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.