Uncategorized

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المرتقب عقدها 29 مارس الجارى، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008  ووفقا لمواد الإصدار بقانون البناء، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى.‎واستثنت المادة من الحظر المشار إليه الأوضاع الأتية:  أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب) الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.ج) الأراضي الزراعية الواقعة  خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.وحسب المادة القانونية، يُشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عدة مبادئ محددة، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى