المجلس الأعلى للجامعات يعتمد ضوابط حفلات التخرج
كتب_زينب غازي
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات تحديث الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات تخرج الطلاب بالجامعات المصرية.
*تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية يكون حصريًا داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة.
*لا يجوز تسمية أي فعالية تُعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة “حفل تخرج”.
*لا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات.
*يحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها، ويعتبر هذا التواجد خروجًا على القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة.
*يتم تحديد موعد الفعالية في خطة الأنشطة السنوية الفصلية، وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية.
*يجب الحصول على موافقة مجلس الكلية في حال تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية.
*في حال تنظيم فعالية على مستوى الجامعة يجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المُختص ومجلس الجامعة.
*يتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أي فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.
*يتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوام هذه اللجان.