المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ترفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب
كتب ؛ اسامة يني
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين
لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74 قضائية، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته ووزير العدل، وقال المدعي في دعواه إن الهيئة الوطنية لانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019.
ونص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع المدعى أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11\1\2021 ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بـ 60 يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري.
وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد.
ولفت إلى أن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون، مؤكدا أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن سلامة تلك العملية الإنتخابية.
وأكد أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث أن دعوى الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، وينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.