بعد واقعة طفلة الشرقية النيابة تناشد المشرع بسرعة إقرار قانون تجريم زواج القاصرات
كتب .. سامى راغب العمده
أثارت زفة فتاة الشرف بالشرقية جدلا واسعا بعد أن تبين أن الفتاة قاصر وقد زوجها والدها دون أن تبلغ السن القانونية وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما نادتْ به وأقرتْه مؤسساتُنا الدينية الرسمية؛ الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاءِ المصريّةُ من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات لما يسببه هذا الزواج من ضررٍ بدنيٍّ ونفسيٍّ للفتياتِ علاوةً على الضرر المجتمعيِّ هذا الضرر الذي يخالف مقاصد الشريعة السمحة التي لا ترضى به لأيِّ إنسانٍ كان والتي لا تمنع إيقاع عقوبة رادعة لكل من شارك في زواج القاصرات وكشفت مصادر قضائية أن القانون جرم زواج القاصرات واعتبر مرتكبوه مخالفين ويقعون تحت المحاسبة نصت المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة زورا بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق وأضافت المصادر أنه يتم تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية