تجديد حبس المتهم بقضية المترو ١٥ يومًا
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالتحرش بفتاة وإظهار عورته لها داخل مترو الأنفاق، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت استمعت النيابة لأقوال المجني عليها، والتي كشفت عن أنها أثناء ركوبها قطار مترو الانفاق العتبة للذهاب إلي محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابين وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامي.
وأضافت الفتاة أن شكل الشاب كان مريبًا فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر إليه وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.
تلقى قسم شرطة خامس المترو من بلاغ من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقارى- مقيم بالجيزة.. وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث تجاه محطة عدلى منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدامها هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة – مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى.
وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، تحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
قال المستشار إسماعيل بركة المحامي، في تصريحات خاصة، إن وقائع التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة غريبة عن المجتمع المصري، وقد تصدي قانون العقوبات لتلك الأفعال، فجأت المادة 306 مكرر تنص علي “يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء.