دينى

دار الإفتاء .. لبس الرجال السلاسل لا يصح شرعا لأنه تشبه بالنساء

كتب .. سامى راغب العمده

حكم لبس الرجل سلسلة فضة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ان لبس السلسة للرجال  يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».

مقالات ذات صلة