عقوبات جرائم انتحال الصفة بغرض السرقة أو النصب تصل إلى الحبس 3 سنوات
ما بين المستشار والمسئول والضابط والطبيب، وغيرها من الألقاب تعددت مؤخرًا جرائم انتحال الشخصية فلا يمر يوم حتى تعلن الأجهزة الرقابية عن ضبط شخص أو عصابة تخصصت فى الاستيلاء على أموال المواطنين أو بالنصب بطريقة أو بأخرى من خلال اختلاس الألقاب (انتحال الشخصية)
احذر ارتداء الزي العسكري
نستعرض في السطور التالية عقوبة كل من انتحل صفة الغير لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا وتصل للحبس والغرامة وذلك وفقًا لما جاء في الباب العاشر من قانون العقوبات
انتحال وظيفة عمومية يعرض للحبس
المادة 155 من القانون تنص على كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات
وتنص المادة 156 على كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق
وتنص المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية
ونصت المادة 159 على أنه “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه