عقوبة 10 مخالفات مرورية السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه
كتب عثمان رمضان شبل
حددت المادة 75 من قانون المرور عقوبات السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لكل من ارتكب بعض المخالفات المرورية مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر .
وجاءت ابرز المخالفات المرورية التي تطبق عليها هذه المادة كالتالي:
1 – قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
2 – قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .
3 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
4 – عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
5 – قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
6 – تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
7 – تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
8 – مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون .
9 – تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
10 – عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .