مقتل خفير نظامي على يد أبنائه بالمنيا بسبب الميراث
كتب عثمان رمضان شبل
توفي خفير نظامي متأثرا بجروح خطيرة في الوجهة إثر مشاجرة بينه وبين أبنائه بسبب الميراث.
وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بورود إشارة من المستشفى العام بوصول “صلاح. ع. ع” 65 عاما خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، التابعة لدائرة مركز المنيا جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بارتجاج بالمخ
وبانتقال المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا وبالفحص تبين أن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد 30 عاما، يعمل بالكويت، ومصطفى 23 عاما، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما -جارٍ تحديده- بحجر، مما أدى إلى إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.
وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.
وأكدت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه “الأب” بحجر مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى القبض على المتهم الأول الابن الأكبر “محمد” أثناء تواجده داخل المستشفى العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب “مصطفى”.
وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين انتداب طبيب شرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.
كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.