مقتل وإصابة 6 أشخاص.. القبض على 20 متهما من طرفي مشاجرة قرب مترو المرج
كتب عثمان رمضان شبل
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 20 شخصا من طرفي مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بالقرب من محطة مترو المرج.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بالمرج
وتم فرض كردون أمنى بمحيط المشاجرة والسيطرة عليها، وتبين مقتل مسن يدعى “ح. ا”, وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط 20 متهما من طرفي المشاجرة واقتيادهم الى ديوان القسم، وجارى البحث عن آخرون.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».