اخبار محليةعاجلفن

“نقابة المهن الموسيقية ” محمد رمضان ليس عضوا بها وايقاف تصرحات حفلاته الغنائية

كتب _ منه عبدالرحيم

تداولت خلال الأيام الماضية، أنباء بأن أحد الملحنين سوف يقوم بمقاضاة الفنان “محمد رمضان”، بسبب اتهامه له بسرقة لحن لأغنية خاصة به، وأن نقابة المهن الموسيقية ستحقق مع محمد رمضان .

وصرحت نقابة المهن الموسيقية، أن ما تداولت المواقع الإخبارية بأن النقابة سوف تستدعي “محمد رمضان” وتحقق معه غير صحيح لأنه ليس عضوًا بها ولكن عضو بنقابة المهن التمثيلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية “محمد عبد الله “أن “محمد رمضان” ليس عضو بنقابة المهن الموسيقية ولكنه عضو بنقابة المهن التمثيلية ولكنه قبل إحياء أي حفل خارج أو داخل مصر يقوم بالذهاب لنقابة المهن التمثيلية وأخذ تصريح بحفلة فقط .

وأشار د. “محمد عبدالله” أن كل ما تقوم نقابة المهن الموسيقية بشأن “محمد رمضان “وسرقته أغنية من ملحن سجلها باسمه هو أن تقوم بإرسال خطاب لنقابة المهن التمثيلية وشرح فيه ما قام الفنان محمد رمضان به وتقوم نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق معه وتوقيع العقوبة عليه وليس بنقابة المهن الموسيقية .

وأضاف المتحدث الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية أن دور نقابة المهن الموسيقية تجاه” محمد رمضان” هو إيقاف تصريحات حفلات الأغاني حتى ينتهي من حل أزمته مع الملحن.

وأكد أن العضو الذي تم سرقة اللحن الخاص به، من الممكن أن يرجع للقضاء ويأخذ حقه ولكن بعد تحقيق نقابة المهن التمثيلية. وأضاف د. “محمد عبدالله” أن هذا الموضوع يحكمه قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2008 في كتابه الثالث وقد تضمن الشعر والأغاني بالحماية ضد السرقة. وتنص المادة الخامسة منه على أنه: «للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ….».  وهناك عقوبة رادعه في المادة 181 من القانون فقرر في المادة 181 على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيها أو بأحد هاتين العقوبيتين» وهناك عقوبة أخرى ممكن يقع تحت طائلتها المتعدي على الملكية الفكرية و هي العقوبة المعنوية المتمثلة في التعويض عن الأضرار التي قد تصيب المتعدي عليه من فعل المعتدي، فتنص تنص المادة ( 163 ) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»

بوابة مصر

جريدة بوابة مصر الأخبارية | أخبار يومية | تقارير أسبوعية | كل ما يخص المواطن المصري والعربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى