حوادث
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إخلال الموظف بشروط تراخيص البناء
كتب .. سامى راغب العمده
تضمن قانون البناء عقوبات ضد الموظف الذي يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، فتنص المادة 99 على أن يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد 17 و18 و29 فقرة ج و32 و36 و37 و39 و40 و44 و62 فقرة ثالثة و96 و113 الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ووفقا للمادة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة