تعرف على نصيب العاملين فى شركات قطاع الأعمال من الأرباح وفقا للقانون
كتب .. سامى راغب العمده
تهدف تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا المادتين (33، 34) إلى تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، حيث نصت فى المادة 33 على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة، وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل.وجاء نص المادة “يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقداً، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019”.ونصت المادة 34 على “يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) بالنسبة للشركات القابضة و(10%) بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوماً منها نسبة (5%) من رأس المال المدفوع.ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.