عاجل

فيس بوك قد يقودك للسجن تعرف على القواعد القانونية للنشر بمواقع التواصل

كتب .. سامى راغب العمده

تعرف على القواعد القانونية للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي

من قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل السب والقذف، التحريض على العنف انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر أما إذا قمت بمشاركة منشور ما تحديث حالة رابط، صورة إلخ دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته فى هذه الحالة لا عقاب عليك لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل إذا قمت بإرسال الرسالة لعدد كبير من المستخدمين وشتمت أحدهم فى ذلك يمكن أن يكون سببًا فى محاكمتك بسبب الرسالة أما ما يتعلق بالتعليقات إذا كان هناك تعليق من قِبل أحد أصدقائك أو أحد المستخدمين على أحد منشوراتك فالمسئولية القانونية تقع على صاحب التعليق وليس عليك وهو ما ينطبق أيضًا على التعليقات التى تصدر منك على منشورات الآخرين تنص المادة 297 من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقير أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة ويقصد بالسب كل خدش للشرف والاعتبار فهو مدلول أوسع من القذف الذي لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة، وقد تناول المشرع الجزائري السب في القسم الخامس تحت عنوان الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص ونص عليه في المواد 297، 298 مكرر 299 من قانون العقوبات

2- أركان جريمة السب

من نص المادة 297 من قانون العقوبات السالفة الذكر تبين لنا أن لجريمة السب ثلاثة أركان هي

أ‌. الركن المادي وهو السلوك الذي يصدر من الجاني ويكون منطويا على خذش الشرف أو الاعتبار ضد المجني عليه.

ب‌. العلانية حيث أن لا عقاب على جريمة السب إلا إذا ارتكبت علانية.

ت‌. القصد الجنائي ويتمثل في القصد الجنائي العام الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة.

لقد جرم المشرع الجزائري كل تعبير مشين أو عبارة تحقير أو قدح تنطوي تحت نص المادة 297 من قانون العقوبات واعتباره سبا وحدد له عقوبات كونه اعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وجاءت المادتين 298 مكرر و299 من قانون العقوبات 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 تنص المادة 298 مكرر يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو على دين معين بالحبس من خمسة 5 أيام الى ستة 6 أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى