القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات
كتب : وجيه راغب اقلاديوس
ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانات تتضمن أجور العاملين، ونصت المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، علي :” يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها من هذا القانون، وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه