مال وأعمال

تعرف علي رسوم استخراج التراخيص المؤقتة للمشروعات

كتب ؛ سيد ابو كبشة

استحدث قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، 3 رسوم جديدة لاستخراج التراخيص المؤقتة المقرر تطبيقها على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وذلك حسب تصنيف المشروع. 

نصت المادة 84 من القانون على أن يحصل رسم استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات الواردة في القانون بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، 5 آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات المتناهية، على أن يتم سدادها بأحد وسائل الدفع غير النقدي، الذي نص عليها قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته وفقًا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية. 

وحددت المادة ذاتها الجهات التي ستؤول إليها تلك الرسوم، مشيرة إلى أنها ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص ما يعادلها إلى جهاز تنمية المشروعات والمحافظة التي يقع داخلها النشاط مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًا على عرض الجهاز.

مقالات ذات صلة